فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 2547

فصل

والواجب صَاعُ بُرٍّ أَوْ مِثْلُ مَكِيلِهِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ

قوله: (والواجب: صاع بر) وما أحسن ما قيل:

زكاة رؤوس الناس في يوم فطرهم ... إذا تم شهر الصوم صاع من البر

وفي ثغرك المعسول للبائس الذي ... يروم زكاة الحسن صاع من الدر

محمد الخلوتي. قوله: (أو مثل مكيله ... إلخ) أشار به إلى أن المعتبر إذا أخرج وزنًا، إنما هو البر، ولهذا زاد في"الإقناع"بعد ما تقدم قوله: ولا عبرة بوزن تمر وغيره، سوى البر، قال: فإذا بلغ صاعًا من البر؛ أجزأ؛ أي: بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر. وهو نظير ما تقدم عن المصنف في زكاة الخارج. فراجعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت