فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 2547

وَيَمْنَعُ أَرْشُ جِنَايَةِ عَبْدِ التِّجَارَةِ زَكَاةَ قِيمَتِهِ وَمَنْ لَهُ عَرْضُ قِنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ يَفِي بِدَيْنِهِ جَعَلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا مَعَهُ وَلَا يُزَكِّيهِ وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ أَلْفٌ وَلَهُ عَلَى مَلِيءٍ دَيْنُ أَلْفٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ خُمُسِ زَكَاةٍ ولِ أَثْمَانٍ وَمَاشِيَةٍ وَيُعْفَى فِيهِ عَنْ نِصْفِ يَوْمٍ

قوله: (يباع لو أفلس) كعقار، وأثاث لا يحتاجه. قوله: (يفي بدينه) أي: وعنده مال زكوي بدليل قوله: (جعل في مقابلة ما معه) من المال الزكوي، لا في مقابلة عرض القنية. قوله: (ولا يمنع الدين خمس الركاز) ؛ لأنه بالغنيمة أشبه، ولذا لم يعتبر فيه نصاب ولا حول. قوله: (مضي حول) هو خبر من الأخبار المتقدمة لقوله: (وشروطها) ، وقوله: (لأثمان ... إلخ) حال من (حول) ، وشرط مجيء الحال من المضاف إليه موجود، وهو كونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت