فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 2547

وُجِدَ مُنَافٍ اسْتَأْنَفَ وقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُنَّ إسْرَارُهَا وَلَوْ صَلَّى لَيْلًا وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ وَالسَّلَامُ وَشُرِطَ لَهَا مَعَ مَا لِمَكْتُوبَةٍ، إلَّا الْوَقْتَ حُضُورُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا عَلَى غَائِبٍ مِنْ الْبَلَدِ، وَلَوْ أَنَّهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ فِي غَيْرِ قِبْلَتِهِ وَعَلَى غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى شَهْرٍ بِالنِّيَّةِ وَإسْلَامُهُ وَتَطْهِيرُهُ

قوله: (وقراءة الفاتحة) يعني: على إمام ومنفرد."إقناع". زاد في"شرحه": ويتحملها الإمام عن المأموم. قوله: (للميت) "أل"فيه للحضور؛ أي: الخارجي إن كان بين يدي المصلي، أو الذهني إن كان غائبًا عن البلد بشرطه، وليست للجنس؛ لأنه لا يكفي الدعاء العام، بل لا بد من أدنى دعاء خاص بذلك الميت. محمد الخلوتي. قوله: (والسلام) أي: المطلوب المتقدم في صفتها، وهو التسليمة الأولى فقط،"فأل"للعهد.

قوله: (حضور الميت) حيث لم يدفن. قوله: (ونحوه) كأسير فيصلي عليهما إلى شهر، ويسقط شرط الحضور للحاجة، والغسل لتعذره، أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم. قوله: (إلى شهر) أي: من موته. قوله: (وتطهيره) أي: وتكفينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت