فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 2547

فَإِنْ عُدِمَ فَمِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَّا الزَّوْجَ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا ثُمَّ عَلَى مُسْلِمٍ عَالِمٍ بِهِ وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَلْزَمْ بَقِيَّتَهُمْ قَبُولُهُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ سَلْبُهُ مِنْهُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَمَنْ نُبِشَ وَسُرِقَ كَفَنُهُ، كُفِّنَ مِنْ تَرِكَتِهِ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَلَوْ قُسِمَتْ قَبْلَ تَكْفِينِهِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تُصْرَفْ فِي دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَإِنْ أَكَلَهُ سَبُعٌ وَنَحْوَهُ وَبَقِيَ كَفَنُهُ فَمَا مِنْ مَالِهِ فَتَرِكَةٌ وَمَا تُبُرِّعَ بِهِ فلِلْمُتَبَرِّعِ وَمَا فَضَلَ مِمَّا جُبِيَ فلِرَبِّهِ فَإِنْ جَهِلَ فَفِي كَفَنٍ آخَرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ وَلَا يُجْبَى كَفَنٌ لِعَدَمٍ إنْ سُتِرَ بِحَشِيشٍ وَيُسَنُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ وتَعْمِيمُهُ تُبْسَطُ عَلَى بَعْضِهَا وَاحِدَةً فَوْقَ أُخْرَى بَعْدَ تَبْخِيرِهَا وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا،

قوله: (بعض الورثة) كأجنبي. قوله: (من تركته) يعني: لا من غيرها، إلا أن يتبرع. قوله: (أو وصية) أي: فلا يلزمهم، ثم إن تبرع به أحد، وإلا ترك بحاله. قوله: (ونحوه) كما لو أخذه سيل.

قوله: (مما جبي) أي: جمع، وبابه: ضرب. قوله: (فإن جهل) أي: ربه، وكذا لو اختلط ما جبي، ولم يتميز ما لكل واحد. قوله: (وتجعل الظاهرة) وهي السفلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت