فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 2547

مَعَ سَعَةِ الْمَكَانِ وَإِلَّا فعَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِنَفْسِهِ ويَعْتَمِدَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ يُحِبُّ وَيُوصِي لِلْأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ وَيُبَاحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ وَيُسَنُّ قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشَدُّ لَحْيَيْهِ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ وخَلْعُ ثِيَابِهِ وسَتْرُهُ بِثَوْبٍ ووَضْعُ حَدِيدَة أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ ووَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نَحْوِ رِجْلَيْهِ وإسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ وَيُسَنُّ تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.

قوله: (وإلا فعلى ظهره) ورجلاه إلى القبلة. قوله: (وقول: بسم الله) أي: عند تغميضه. قوله: (أو نحوهما) كطين رطب. قوله: (على بطنه) فوق ثيابه وهو مستلق على ظهره. قوله: (ويجب في قضاء دينه) كل ذلك قبل الصلاة عليه، كما في"الإقناع". فإن تعذر إيفاء دينه في الحل؛ استحب لوارثه أو غيره، أن يتكفل به عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت