فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 2547

وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ بِسَلَامَيْنِ وَيَجُوزُ ب وَاحِدٍ سَرْدًا وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهِ رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَسَلَّمَ أَجْزَأَ وَإِلَّا قَضَى يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ والثَّانِيَة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} والثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

وإن شئت صل الوتر سبعا متابعا ... وإن شئت أيضًا فأت بالست واقعد

قوله: (سردا) أي: من غير جلوس عقب الثانية. ومفهومه: أنه لا يجوز كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي، لكن في"الإقناع"الجزم بالصحة. قوله: (مع إمام) أي: صلى الوتر ثلاثًا. قوله: (فإن كان يسلِّم) المراد: سلم.

قاله منصور البهوتي في"شرحه". وبذلك عبر في"الإقناع". ويمكن أن يقال: إن المصنف أشار إلى أنه لا يشترط تحقق سلام الإمام، بل حيث كان من شأنه ذلك أجزأته الركعة، ما لم يتحقق أنه لم يسلم جمعًا بين الكلامين. قوله: (قضى) أي: ما لم يدركه. وإذا شك فيما صلاه إمامه، هل هو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة؟ فالأكمل أن يأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت