فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 2547

وَيَصِحُّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَلَهُ مِنْ مَالِي أَوْ أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي فَإِنْ فَسَّرَهُ بِهِبَةٍ وَقَالَ: بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ قُبِلَ ولَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا أَوْ عَارِيَّةً أَوْ هِبَةُ سُكْنَى أَوْ هِبَةٌ عَارِيَّةٌ عُمِلَ بِالْبَدَلِ ويُعْتَبَرُ شَرْطُ هِبَةٍ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْت وَلَا قَبَضْت وَهُوَ غَيْرُ جَاحِدٍ لِإِقْرَارِهِ أَوْ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً وَنَحْوَهُ وَلَا بَيِّنَةَ وَسَأَلَهُ إحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ

قوله: (ويصح ديني ... إلخ) لأنه قد يكون وكيله. قوله: (لزمني) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه ملك غيره؛ لاختصاص له به، كما تقدم.

قوله: (فإن فسره) أي: إقراره بذلك المذكور من قوله: (ديني الذي على زيد ... إلخ) . قوله: (بدا) أي: هو أي: البداء المانع من تقبيضه. قوله: (شرط هبة) من علم بموهوب، وقدرة عليه، وغيرهما. قوله: (أنه) أي: الموهوب ونحوه. قوله: (أو غيره) كأجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت