فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 2547

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَسَكَتَ أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ وَوَرِثَهُ لَا إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ حَتَّى مَاتَ وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ قَضَوْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بِلَا شَهَادَةٍ فبِقَدْرِ إرْثِهِ إنْ وَرِثَ النِّصْفَ فنِصْفُ الدَّيْنِ كَإِقْرَارِهِ بِوَصِيَّةٍ بِلَا شَهَادَةٍ وَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَبَتَ وَيُقَدَّمُ ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ فبِإِقْرَارِ مَيِّتٍ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت