وَإِنْ أَقَرَّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ أَوْ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَالْإِقْرَارُ لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ ولِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ وَلَا يَصِحُّ لِدَارٍ إلَّا مَعَ السَّبَبِ وَلَا لِبَهِيمَةٍ إلَّا إنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا ولِمَالِكِهَا عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا فَانْفَصَلَ مَيِّتًا وَادَّعَى أَنَّهُ بِسَبَبِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَيَصِحُّ لِحَمْلِ بِمَالٍ فَإِنْ وُضِعَ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ بَطَلَ وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا فلِلْحَيِّ وحَيَّيْنِ فلَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى
قوله: (إقرار لسيده) فيفصل فيه بين الوارث وغيره. قوله: (ونحوه) كثغرة، وقنطرة. قوله: (ولو أطلق) فلم يعين سببًا؛ لم يقل: من غلة وقف مثلًا. قوله: (إلا مع السبب) كغصبها، أو استئجارها. قوله: (بسبب حملها) أي: وهي حامل. قوله: (أنه) أي: المقر به. قوله: (بسببه) أي: الانفصال. قوله: (وإلا فلا) أي: وإلا ينفصل حملها ميتًا، أو لم تكن حاملًا، أو انفصل ميتًا ولم يدع أنه بسببه. قوله: (ويصح لحمل) أي: حمل آدمية. قوله: (بمال) أي: وإن لم يعزه إلى سبب. قوله: (فللحي) أي: فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع.