فهرس الكتاب

الصفحة 2518 من 2547

وَلَا مُدَّعٍ طَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَقَالَ لِيَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَحَلَفَنِي وَإِنْ ادَّعَى وَصِيٌّ وَصِيَّةً لِلْفُقَرَاءِ فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ حَلَفُوا فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيْهِمْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ

قوله: (ومن حلف على فعل غيره ... إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثماني صور:

الأولى: الحلف على فعل النفس إثباتًا، كأن يدعي شخص قضاء دين ونحوه، ويقيم شاهدًا فيحلف معه.

الثانية: الحلف على فعل النفس نفيًا، كأن يدعى عليه نحو غصب، فينكر.

الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتًا، كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فإن المشتري مثلا مدع أنه اشتراها بتسعة لا بعشرة، فيحلف أنه لم يشترها بتسعة، وإنما اشتراها بعشرة.

الرابعة: الحلف في دعوى عليه نفيًا، كأن يدعى على شخص دين، فينكر.

الخامسة: على فعل الغير إثباتًا، كأن يدعي على شخص نحو بيع أو إجارة، ويقيم شاهدًا فيحلف معه على ذلك.

السادسة: الحلف على فعل الغير نفيًا، كأن يدعى عليه أن أباه غصب، ونحوه، فينكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت