فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 2547

فَعَلَى مَنْ شَهِدَ بِالْإِحْصَانِ ثُلُثَا الدِّيَةِ وَعَلَى الْآخَرَيْنِ ثلثها وَإِنْ رَجَعَ زَائِدٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ اُسْتُوْفِيَ وَيُحَدُّ الرَّاجِعُ لِقَذْفِهِ وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ زِنًا أَوْ إحْصَانٍ غَرِمُوا الدِّيَةَ كَامِلَةً وَرُجُوعُ شُهُودِ تَزْكِيَةٍ كَرُجُوعِ مَنْ زَكَّوْهُمْ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ كِتَابَةٍ غَرِمُوا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قِنًّا وَمُكَاتَبًا فَإِنْ عَتَقَ فمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ وَمَالُ كِتَابَةٍ وَكَذَا شُهُودٌ بِاسْتِيلَادٍ وَلَا ضَمَانَ بِرُجُوعِ شُهُودِ كَفَالَةٍ بِنَفْسٍ أَوْ بَرَاءَةٍ مِنْهَا أَوْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَنَّهُ عَفَا عَنْ دَمِّ عَمْدٍ لِعَدَمِ تَضَمُّنِهِ مَالًا وَمَنْ شَهِدَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِمُنَافٍ لِلشَّهَادَةِ الْأُولَى فَكَرُجُوعٍ وَأَوْلَى وَإِنْ حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ الْمَالَ كُلَّهُ

قوله: (ومال كتابة) إن نقص عنها، وإلا فلا غرم. قوله: (باستيلادٍ) فيغرمون ما بين قيمتها قنا وأم ولد، وبعد عتق يغرمون كل قيمتها. قوله: (بعد الحكم بمناف) كأن شهد بقرض وحكم به، ثم شهد بأنه وفاه قبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت