فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 2547

بَعْدَ إنْكَارِهَا قُبِلَ وَكَذَا قَوْلُهُ لَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ ثُمَّ يَشْهَدُ فَإِنْ رَجَعَ لَغَتْ وَلَا حُكْمَ وَلَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِرُجُوعٍ بَلْ قَالَ لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ فَتَوَقَّفَ ثُمَّ أَعَادَهَا قُبِلَتْ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ أَوْ عِتْقٍ بَعْدَ حُكْمٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ وَيَضْمَنُونَ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُمْ مَشْهُودٌ لَهُ أَوْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ لِاثْنَيْنِ فَبَرَأَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا

قوله: (بعد إنكارها) بقوله: ليس لي عليه شهادة، ثم قال: كنت أنسيتها. قوله: (وإن رجع) شاهدٌ عن شهادته قبل الحكم بها. قوله: (ولا حكم) أي: جائزٌ ولو أدَّاها بعد. قوله: (ولم يضمن) راجع قبل الحكم. قوله: (ثم أعادها) وفي وجوب الإعادة احتمالان، الأولى عدمه. قاله في «الإنصاف» . قوله: (ويضمنون) بدل ما شهدوا به من المال قبض، أو لا، قائمًا كان أو تالفًا، وقيمة ما شهدوا بعتقِه. قوله: (مالم يصدقهم) على بطلانِ الشهادة. قوله: (بالمال) فلا ضمان، ويردُّ المشهودُ له ما قبضه أو بدله. قوله: (فيبرأ منه) مشهودٌ عليه بغير دفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت