فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 2547

إنْ لَمْ يَعُدْ عَمْدًا بَطَلَتْ وَسَهْوًا بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ وبَعْدَ السَّلَامِ فكَتَرْكِ رَكْعَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ تَشَهُّدًا أَخِيرًا، أَوْ سَلَامًا فَيَأْتِيَ بِهِ وَيَسْجُدُ للسهو وَيُسَلِّمُ وَإِنْ نَسِيَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ: أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَذَكَرَ وَقَدْ قَرَأَ فِي خَامِسَةٍ. فَهِيَ أُولَاهُ وقَبْلَهُ يَسْجُدُ سَجْدَةً،

قوله: (إن لم يعد عمدا؛ بطلت) أي: صلاته، بدليل ما قبله ومابعده. قوله: (ركعة) كاملة؛ أي: فيأتي بركعة، ويسجد للسهو قبل السلام. نص عليه. وفي رواية حرب: أن لم يطل فصل، أو يحدث، أو يتكلم."شرح"منصور. قوله: (أخيرًا) وظاهره أوصريحه: أن السجود هنا بعد السلام، مع أن ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما. قاله في"شرح الإقناع". قوله: (أو سلاما) يعني: أو يكن المتروك سلامًا، لا بقيد كونه بعد السلام؛ ليأتى ذلك. محمد الخلوتي.

قوله: (وقبله) أي: قبل الشروع في قراءة الخامسة المفهوم مما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت