فهرس الكتاب

الصفحة 2477 من 2547

وَزَوْجَةً مُسْلِمَيْنِ وَابْنًا كَافِرًا وَمَتَى نَصَّفْنَا الْمَالَ فَنِصْفُهُ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ونِصْفُهُ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَخِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَمَنْ ادَّعَى تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ عَلَى مَوْتِ مُورِثِهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَلَى قَسْمِ تَرِكَتِهِ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ وَارِثٍ وَإِنْ قَالَ أَسْلَمْتُ فِي مُحَرَّمٍ وَمَاتَ فِي صَفَرٍ وَقَالَ الْوَارِثُ مَاتَ قَبْلَ مُحَرَّمٍ وَرِثَ وَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ ابْنًا حُرًّا وَابْنًا كَانَ قِنًّا فَادَّعَى أَنَّهُ عَتَقَ وَأَبُوهُ حَيٌّ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ صُدِّقَ أَخُوهُ فِي عَدَمِ ذَلِكَ

الكافرِ، حكم به للكافر، فلو اعترفتِ الزوجة والأخ المسلمان بكون الكافر ابنًا للميت، لم يحكم له به؛ لأنَّ الكافر لا يقر على نكاح المسلمين، فبقاؤهما على النكاح يدلُّ على إسلامه، فوجب أن لا يحكم للكافر في هذه الصورة. انتهى. وأقول: يمكن يكون المراد تشبيههم لهذه الصورة بتلك الصورة: أنها مثلها في العمل في كل منهما بما يقتضيه الظاهرُ، وهو كونُ الميت كافرًا في الأولى، مسلمًا في الثانية. فتدبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت