وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ فَلِمُدَّعِي كُلِّهَا نِصْفُهَا وَيَقْتَرِعَانِ فَمَنْ قُرِعَ فِي النِّصْفِ حَلَفَ وَأَخَذَهُ وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ نِصْفَهَا وَصَدَّقَ مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ أَحَدَهُمَا وَكَذَّبَ الْآخَرَ وَلَمْ يُنَازِعْ فَقِيلَ: يُسَلَّمُ إلَيْهِ وَقِيلَ: يَحْفَظُهُ حَاكِمٌ وَقِيلَ: يَبْقَى بِحَالِهِ
فصل
ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدًا أعتقه
قوله: (وإن لم تكن بينة) أي: وهي بيد ثالث لم ينازع. «شرح» . قوله: (ومن قرع في النصف ... إلخ) قال في «شرحه» : كالعين الكاملة. انتهى. قوله: (فقيل: يُسلم إليه) وهو أقرب للقواعد، فراجع طريق الحكم حيث قال: (وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي، أو قال ذلك المقر له، وجهل لمن هي، سُلِّمت لمدعٍ) انتهى. وظاهره: بلا يمين. قوله: (بحاله) أي: بيدِ ثالثٍ.
قوله: (أعتقه) أي: وأقام كل بينة، صحَّحْنا أسبق التصرفين، إن علم التاريخ، وإلا تساقطتا.