فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 2547

أَوْ بدُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ وَحُكِمَ بِهَا لَا فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَيُقْضَى فِي سَرِقَةٍ بِغُرْمٍ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ يَمِينٌ عَلَى بَقَاءِ حَقٍّ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ الْمُنَقَّحُ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ ا. هـ ثُمَّ إذَا كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَرَشَدَ أَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ ظَهَرَ الْمُسْتَتِرُ َ عَلَى حُجَّتِهِ فَإِنْ جَرَّحَ الْبَيِّنَةَ بِأَمْرٍ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُطْلَقًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ وَالْغَائِبُ دُونَ ذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوًى وَلَا بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى

قاله في «الإنصاف» . «حاشية» .

قوله: (وحكم بها) أي: بشرطهِ. قوله: (في سرقة) يعني: ثبتت على نحو غائب. قوله: (ولا يجب عليه) أي: على المحكوم له على نحو غائب. قوله: (ورشد) أي: بعد الحكم عليه، فعلى حجته. وإن حضر نحو غائب قبل الحكم، وقف على حضوره، ولا تجب إعادة البينة، بل يخبره الحاكم، ويمكنه من الجرح. قوله: (مطلقًا) أي: بأن جرحها، ولم يقل بعد أداء الشهادة ولا قبله. قوله: (دون ذلك) أي: المذكور من مسافة القصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت