فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 2547

وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ أَوْ تَالِفَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ غَيْرَ مِثْلِيَّةٍ وَصَفَهَا كَسَلَمٍ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِهَا أَيْضًا وَيَكْفِي ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وقِيمَةِ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ وشُهْرَةُ عَقَارٍ عِنْدَهُمَا وحَاكِمٍ عَنْ تَحْدِيدِهِ وَلَوْ قَالَ أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ غَصَبَنِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَيَرُدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإلَّا فَقِيمَتُهُ أَوْ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَخَذَهُ مِنِّي لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ وَأَبَى رَدَّهُ وَإِعْطَاءَ ثَمَنِهِ فَيُعْطِينِيهَا إنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ الثَّوْبَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا وَمَنْ ادَّعَى عَقْدًا، وَلَوْ غَيْرَ نِكَاحٍ ذَكَرَ شُرُوطَهُ لَا إنْ ادَّعَى سْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ وَيَجْزِي عَنْ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ إنْ غَابَتْ ذِكْرُ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا، وَإِنْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا وَنَحْوَهُمَا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا وَإِلَّا فَلَا وَمَتَى جَحَدَ الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، لَمْ تَطْلُقْ وَمَنْ ادَّعَى قَتْلَ مُوَرِّثِهِ ذَكَرَ الْمُدَّعِي الْقَتْلَ وَكَوْنُهُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ أَوْ خَطَأً

مدع: قيمتُها كذا حيثُ تلفتْ.

قوله: (اصطلاحًا) من القضاةِ مع ترديد الدعوى للحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت