فهرس الكتاب

الصفحة 2417 من 2547

فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ مَثَلًا قَبَضَ لْمَبِيعَ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لَا يَدَّعِي وَلَا يُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ الْحُكْمُ لِخَوْفِ خَصْمٍ وَحَاجَةِ النَّاسِ خُصُوصًا فِيمَا فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ خِلَافٌ لِرَفْعِهِ الْمُقْنِعُ: وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوِيٌّ فصل

وتصح بالقليل وَيُشْتَرَطُ تَحْرِيرُهَا «إنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» فَلَوْ كَانَتْ بِدَيْنٍ عَلَى مَيْتٍ ذَكَرَ مَوْتَهُ وَحَرَّرَ الدَّيْنَ والتَّرِكَةَ وَكَوْنُهَا مَعْلُومَةً إلَّا فِي وَصِيَّةٍ وإقْرَارٍ وخُلْعٍ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ عَنْ دَعْوَى بِوَرَقَةٍ ادَّعَى بِمَا فِيهَا

قوله: (لخوف خصمٍ) أي: مستقبلًا. قوله: (وهو قوي) قال منصور البهوتي: قلت: ولا ينقض الحكم كذلك، وإن كان الأصح خلافه؛ لما تقدم: أنه لا ينقض إلا ما خالف نصَّ كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعًا.

قوله: (وتصح بالقليل) أي: ولو لم تبعه الهمَّة، بخلاف الاستعداء للمشقة. قوله: (تحريرها) أي: تحرير العلم به - المدَّعي - ليكونَ الحكم على معلوم. قوله: (وحرَّر الدين) أي: بذكر جنسِه، ونوعه، وقدره. قوله: (والتركة) ويقبل قولُ وراثٍ في عدمِها بيمينِه، ويكفيه أن يحلف: أنه ما وصله من التركة شيء. قوله: (معلومة) أي: بشيء معلومٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت