فهرس الكتاب

الصفحة 2388 من 2547

وَحَبَّةِ بُرٍّ وَنَحْوِهَا لَيْسَتْ سُؤَالَ السَّائِلِ وإنْ مَلَكْت مَالَ فُلَانٍ فَعَلَيَّ الصَّدَقَةُ بِهِ فَمَا مَلَكَهُ فمَالِهِ وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَحَنِثَ فكَفَّارَةُ يَمِينٍ فصل

ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رَمَضَانَ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فالْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا وكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ صَامَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ شَهْرًا مِنْ يَوْمِ فِطْرِهِ وَكَفَّرَ ولِعُذْرٍ بَنَى وَقَضَى مَا أَفْطَرَهُ مُتَتَابِعًا مُتَّصِلًا بِتَمَامِهِ وَكَفَّرَ وَإِنْ جُنَّهْ كُلَّهُ لَمْ يَقْضِهِ

قوله: (وإن ملكت مال فلان) أي: كله، أو بعضه، على ما تقدَّم فيه. قوله: (فكماله) أي: فيجزئه ثلثه. قوله: (عليَّ عتقُ رقبة) أي: لا فعلت كذا.

قوله: (وكفارة يمين) لفوات المحل. قوله: (من يومِ) لوجوب التتابع، والفورية. قوله: (ولعذر) كمرض، وسفر، وحيض. قوله: (وإن جنة) الضمير المستتر في محل الرفع، والبارز في محل النصب، عائد على الشهر، فنصبه نصب الظرف، لا المفعول به. محمد الخلوتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت