فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 2547

أَحَدُهَا الْمُطْلَقُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا وَلَا نِيَّةَ وَفَعَلَهُ فكَفَّارَةُ يَمِينٍ الثَّانِي نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ الْحَمْلَ عَلَيْهِ كَإنْ كَلَّمْتُك أَوْ إنْ لَمْ أُخْبِرْك فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوْ الْعِتْقُ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُلْزِمُ بِذَلِكَ أَوْ لَا أُقَلِّدُ مَنْ يَرَى الْكَفَّارَةَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ عَلَّقَ صَدَقَةَ شَيْءٍ بِبَيْعِهِ وآخَرُ بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَاهُ كَفَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ كَفَّارَةَ يَمِينٍ الثَّالِثُ نَذْرُ مُبَاحٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي أَوْ أَرْكَبَ دَابَّتِي فَيُخَيَّرُ أَيْضًا

قوله: (المطلق) أي: عما يخصصه بشيء يجب بعينه. قوله: (المنع) إن كان الشرط مثبتًا. قوله: (أو الحمل عليه) أي: إن كان الشرط منفيًا، قوله: (كفارة يمين) قال في «شرح الإقناع» قلت: وإن تصدَّق به المشتري خرج من العهدة. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت