لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَيْنًا فَوُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَ حَنِثَ لَا إنْ أَقْبَضَهَا قَبْلَ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ لَا أُفَارِقُك، وَلَك قِبَلِي حَقٌّ فَأُبْرِئَ أَوْ وَهَبَ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ مُطْلَقًا وَقَدْرُ الْفِرَاقِ مَا عُدَّ عُرْفًا كَبَيْعٍ ولَا يَكْفُلُ مَا لَا يُكْفَلُ بَدْنًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ لَمْ يَحْنَثْ
قوله: (له) أي: لمن هي تحت يدِه، وهو الغريمُ الحالف. قوله: (مطلقًا) أي: سواءٌ أقبضه العين قبل الهبة، أو لا. قوله: (وشرط البراءة ... إلخ) أي: شرط البراءةَ من المالِ إن عجزَ عن إحضارِه.