فهرس الكتاب

الصفحة 2334 من 2547

وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ فَإِنْ وُجِدَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِهِ فبَيْنَهُمَا وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا مُتَعَلِّقًا بِهِ فلِصَاحِبِهِ وَيَحْلِفُ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَإِنْ وُجِدَ نَاحِيَةً وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا فَإِنْ خِيفَ فَسَادُهُ بِيعَ وَاصْطَلَحَا عَلَى ثَمَنِهِ وَيَحْرُمُ عُضْوٌ أَبَانَهُ صَائِدٌ بِمُحَدَّدٍ مِمَّا بِهِ حَيَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ لَا إنْ مَاتَ فِي الْحَالِ أَوْ كَانَ مِنْ حَوْتٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِجِلْدِهِ حَلَّ بِحِلِّهِ النَّوْعُ الثَّانِي جَارِحٌ فَيُبَاحُ مَا قَتَلَ مُعَلَّمٌ غَيْرُ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَهُوَ مَا لَا بَيَاضَ فِيهِ فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ واقْتِنَاؤُهُ وَيُبَاحُ قَتْلُهُ

قوله: (وإن جهل الحال) أي: فلم يعلم هل قتله الجارحان معا، أو أحدهما دون الآخر، أو علم أن أحدهما قتله وحدَه، وجهلت عينه. قوله: (بيع) أي: باعه الحاكم. قوله: (لا أن مات) أي: المبان منه. قوله: (الحال) أي: فيحلُّ المبانُ.

قوله: (النوع الثاني) أي: من آلة الصيد. قوله: (معلم) أي: مما يصيد بنابه، كفهد وكلب، أو بمخلبه، كصقر وبازي. قوله: (وهو ما لا يباض فيه) أي: أو بين عيينه نكتتان، كما اقتضاه الحديث الصحيح. «إقناع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت