فهرس الكتاب

الصفحة 2298 من 2547

وَإِنْ بُويِعَا فَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ ومَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَتَلْزَمُهُ مُرَاسَلَةُ بُغَاةٍ وإزَالَةُ شُبَهِهِمْ ومَا يَدْعُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٌ فَإِنْ فَاءُوا وَإِلَّا لَزِمَ قَادِرًا قِتَالُهُمْ وعَلَى رَعِيَّتِهِ مَعُونَتُهُ فَإِنْ اسْتَنْظَرُوهُ مُدَّةً وَرَجَا فَيْئَتَهُمْ أَنْظَرَهُمْ وَإِنْ خَافَ مَكِيدَةً فَلَا وَلَوْ أَعْطَوْهُ مَالًا أَوْ رَهْنًا وَيُحَرَّمُ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إتْلَافُهُ كَمَنْجَنِيقِ وَنَارٍ واسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَكَفِعْلِهِمْ إنْ لَمْ نَفْعَلْهُ وأَخْذُ مَالِهِمْ وذُرِّيَّتِهِمْ وَقَتْلُ مُدْبِر هِمْ وجَرِيحِهِمْ ومَنْ تَرَكَ الْقِتَالَ وَلَا قَوَدَ فِيهِ وَيُضْمَنُ بِالدِّيَةِ وَيُكْرَهُ قَصْدُ رَحْمَةِ الْبَاغِي بِقَتْلٍ وَتُبَاحُ اسْتِعَانَةٌ عَلَيْهِمْ بِسِلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى مَنْ لَا شَوْكَةَ لَهُ وَلَا حَرْبَ وَإِذَا انْقَضَتْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ أَخَذَهُ

قوله: (وإن بويعا) أي: مرتين. قوله: (بطل العقد) وصفةُ العقد. أن يقول له كلٌّ من أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامةِ العدل والإنصاف، والقيام بفروض الأمة. ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليدِ. قوله: (أنظرهم) أي: وجوبًا. قوله: (فمن وجد منهم) أي: البغاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت