وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنْ الزِّنَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَلَا يُبَاحُ إلَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحٍ وَلَوْ لِأَمَةٍ وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَى جِمَاعٍ وَلَيْسَ مَنْ يُبَاحُ وَطْؤُهَا حُرِّمَ الْوَطْءُ
قوله: (وإن فعله خوفًا) أي: حالا أو مآلا. قوله: (من الزنا) أي: أو اللواط، أو إتيان البهيمة. قوله: (ولو لأمةٍ) ولو قيل: بوجوبه إذن، لكان متجهًا. ابن نصر الله.