فهرس الكتاب

الصفحة 2273 من 2547

نِصْفُهَا وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ وَيُعَزَّرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَتُهَا أَوْ حَضَرَ شُرْبَهَا لَا شَارِبُ جَهِلَ التَّحْرِيمَ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْجَهْلِ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ لِشُرْبِ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً كَقَذْفٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا مُخْتَارًا عَالِمًا تَحْرِيمِهِ وَيَحْرُمُ عَصِيرُ غَلَى أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ وَإِنْ طُبِخَ قَبْلَ تَحْرِيمٍ حَلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَوَضْعُ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ كَعَصِيرٍ وَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ خَلٌّ أُكِلَ وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ مَعَ زَبِيبٍ

قوله: (ولو ادعى جهل وجوب الحد) أي: خيث علم التحريم. قوله: (على كافر) أي: ولو ذميًا. قوله: (عدلين) على الفعل، أو الإقرار. قوله: (عصير) أي: عصير عنبٍ، أو غيره. قوله: (غلى) أي: ولو لم يسكر. قوله: (قبل تحريم) أي: وإن طبخ عصير قبل تحريم، أي: قبل الأمرين المذكورين. قوله: (وإن صب عليه) أي: على زبيب في خردل. قوله: (أكل) أي: ولو بعد ثلاثٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت