فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 2547

وَمَنْ أَتَى حَدًّا سَتَرَ نَفْسَهُ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُسَنَّ أَنْ يُقِرَّ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَمَنْ قَالَ الْحَاكِمُ أَصَبْت حَدًّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَالْحَدُّ كَفَّارَةٌ لِذَلِكَ الذَّنْبِ

فصل

وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس بِأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا تَدَاخَلَتْ فَلَا يُحَدُّ سِوَى مَرَّةٍ ومِنْ أَجْنَاسٍ وَفِيهَا قَتْلٌ اسْتَوْفَى وَحْدَهُ وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يُبْدَأَ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ وَتُسْتَوْفَى حُقُوقُ آدَمِيٍّ كُلُّهَا وَيُبْدَأُ بِغَيْرِ قَتْلٍ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ وُجُوبًا وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَتْ مَعَ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُبْدَأُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَوْ زَنَى

قوله: (ستر نفسه) أي: ندبًا. قوله: (أصبت حدًا) أي: فقط؛ بأن لم يبيِّن.

قوله: (فالأخف) أي: فيجلد أولًا لشربٍ، ثم لزنًا، ثم يقطع لنحو سرقةٍ. قوله: (وجوبًا) فمن قذف وقطع عضوًا، وقتل مكافئا، حد أولا لقذف، ثم قطع، ثم قتلٍ. قوله: (مع حدودِ اللهِ) ثم إن كان فيها قتلٌ لآدمي، دخل فيه ما دونه من حدود الله تعالى، وأما لو كان القتل لله تعالى، فقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت