إنْ رَدَّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ نَكَلُوا وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِهِ فَدَى الْإِمَامُ الْقَتِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَيِّتٍ فِي زَحْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَطَوَافٍ وَإِنْ كَانَ قَتِيلًا وَثَمَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ أَخَذَ بِهِ
قوله: (إن ردها) أي: الأيمان، أي: ردها المدعى عليه بعد توجهِها إليه.
قوله: (عليه) أي: على المدَّعي. قوله: (أن يحلفَ) لسقوط حقه منها بنكوله أولا. قوله: (من بيت المالِ) أي: وخلي المدعى عليه. قوله: (أخذ به) أي: إذا تمت شروط القسامة.