فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 2547

وشَهَادَةِ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِمْ قَتْلٌ بِلَوْثٍ كَقَوْلِ مَجْرُوحٍ: فُلَانٌ جَرَحَنِي وَمَتَى فُقِدَ وَلَيْسَتْ الدَّعْوَى بعَمْدٍ حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَا يَمِينَ فِي عَمْدٍ فَيُخْلَى سَبِيلُهُ وَعَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ يَحْلِفُ، فَلَوْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الدِّيَةِ الثَّانِي تَكْلِيفُ قَاتِلِ لِتَصِحَّ الدَّعْوَى الثَّالِثُ إمْكَانُ الْقَتْلِ مِنْهُ وَأَلَّا كَبَقِيَّةِ الدَّعَاوَى الرَّابِعُ وَصْفُ الْقَتْلِ فِي الدَّعْوَى فَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ حَاكِمٌ قَبْلَ تَفْصِيلِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ الْخَامِسُ: طَلَبُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ

قوله: (وشهادة) أي: وكشهادة من لم يثبت بهم، كنساء، وفسَّاقٍ. قوله: (قاتل) أي: مدعى عليه القتل. قوله: (جميع الورثة) فلا يكفي طلب البعض؛ لعدم انفراده بالحقِّ، مالم يكن غير الطالب غائبًا، أو غير مكلف، فيكفي طلبُ الحاضر المكلف، كما سيجيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت