فهرس الكتاب

الصفحة 2174 من 2547

وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ كَوَارِثِهِ فَلَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبَةِ فَلَا شَيْءَ فِي سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا كَمَا لَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِ عَفْوِهِ عَلَى مَالٍ أَوْ عَنْ الْقَوَدِ فَقَطْ وَيَصِحُّ قَوْلُ مَجْرُوحٍ أَبْرَأْتُكَ وأَحْلَلْتُكَ مِنْ دَمِي أَوْ قَتْلِي أَوْ وَهَبْتُكَ ذَلِكَ وَنَحْوَهُ مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ فَلَوْ عُوفِيَ بَقِيَ حَقُّهُ بِخِلَافِ عَفَوْتُ عَنْكَ وَنَحْوَهُ وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ قَوَدِ شَجَّةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا فَلِوَلِيِّهِ مَعَ سِرَايَتِهَا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَكُلُّ عَفْوٍ صَحَّحْنَاهُ مِنْ مَجْرُوحٍ مَجَّانًا مِمَّا يُوجِبُ الْمَالَ

على قوله: (فلا شيء عليهما) هذا واضح إذا كان العفو مجانا، وأما إذا عفا إلى الدية، فهل له ذلك، أم لا؟ .

قوله: (عن الجناية) أي: فلا شيء في سرايتها. قوله: (فقط) أي: فلا يبرأ في السراية. قوله: (معلقا) أي: لأنه وصية. قوله: (بخلاف: عفوت عنك) أي: فيسقط حقُّه، سواء مات، أو عاش، لعدم التعليق. قوله: (ونحوه) أي: كعفوت عن جنايتك. قوله: (ولا يصح) أي: لأنه عفو عما لم يجب. قوله: (لا قَودَ فيها) أي: كالمنقلة، والمأمومة. قوله: (أو الدية) لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت