فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 2547

نِصْفُ قِيمَتِهِ وَمَنْ جُرِحَ عَمْدًا فَدَاوَاهُ بِسُمٍّ أَوْ خَاطَهُ فِي اللَّحْمِ الْحَيِّ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ فَمَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَى جَارِحِهِ لَكِنْ إنْ أَوْجَبَ الْجُرْحُ قِصَاصًا اسْتَوْفَى وَإِلَّا أَخَذَ أَرْشَهُ

لأن الشخص لا يجبُ له على نفسه شيء. والحاصلُ: أن القود إنما يكون في عمدٍ عدوان مضمون، أو في مشاركة ذلك، بخلاف الصور الخمس المذكورة. فتدبر.

قوله: (فداواه) أي: الجرح بسُمٍّ قاتل في الحال، ليمنع سراية الجرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت