وَمَنْ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ قَتَلْت صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَأَمْكَنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ الثَّانِي أَنْ يَقْتُلَ بِدَارِ حَرْبٍ أَوْ صَفِّ كُفَّارٍ مَنْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَيَبِينَ مُسْلِمًا أَوْ يَرْمِيَ وُجُوبًا كُفَّارًا تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ وَيَجِبُ حَيْثُ خِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ نَرْمِهِمْ فَيَقْصِدَهُمْ دُونَهُ فَيَقْتُلَهُ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ الضَّرْبُ الثَّانِي فِي الْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ يَنْقَلِبَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ نَحْوُهُ عَلَى إنْسَانٍ فَيَمُوتَ فالْكَفَّارَةُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ لَكِنْ لَوْ كَانَ الرَّامِي ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ ضَمِنَ الْمَقْتُولَ فِي مَالِهِ
الأول كالعمد، مخففة في الأخير، وأن الفاعل آثم أيضًا في الأول، غير آثم في الأخير، والله أعلم.
قوله: (ومن قال: كنتُ يوم قتلت صغيرا) أي: وكذا لو ثبت زوال عقله، وقال: كنت مجنونًا، وقال الولي: بل سكران، فإن لم يمكن ما ادَّعاه لم يقبل. قوله: (الثاني) أي: الثاني من الضرب الأول من ضربي الخطأ.
قوله: (أو يرمي وجوبًا) أي: حال كون الرمي واجبًا، كما في"شرح"المصنف، وبينه بالجملة المعترضة بين المعطوف وهو (فيقتله) ، والمعطوف عليه وهو (يرمي) .قوله: (الضرب الثاني) أي: من ضربي الخطأ. قوله: (أو نحوه) أي: كمغمى عليه. قوله: (لكن لو كان الرامي ... إلخ) هذا استدراكٌ من قوله: (وعلى عاقلته الديةُ) .