فهرس الكتاب

الصفحة 2128 من 2547

فصل

وتلزمه وسكنى عرفا لِرَقِيقِهِ وَلَوْ آبِقًا أَوْ نَاشِزًا أَوْ ابْنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وكِسْوَتُهُ مُطْلَقًا وَلِمُبَعَّضٍ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْهِ وَعَلَى حُرَّةٍ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ عَبْدٍ وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ وَلَوْ أَنَّهُ مِنْ مُكَاتَبٍ وَكَسْبُهُ لَهَا وَيُزَوَّجُ بِطَلَبِهِ غَيْرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا،

قوله: (ولو آبقًا) فمن ردَّه وأنفق عليه رجع بالنية، وكذا فيما يظهر إذا استدان الآبق ما أنفقه على نفسه زمن رجوعه إلى سيِّده، أو زمنًا لا يمكنه السير فيه إلى سيده، فله الرجوع. ولم أر من تعرَّض له. قوله: (مطلقًا) أي: غنيًا كان المالك، أو فقيرًا، أو متوسطًا. قوله: (وعلى حرة ... إلخ) أي: لا على العبد؛ لأن من شروط نفقة القريب أن لا يكون أحدهما رقيقًا.

وليس المراد: أنها لا تجب إلا على الحرة مطلقًا، بل إذا وجد من يشاركها في الميراث شاركها في النفقة، كما في نظائره. فتدبر. قوله: (ويزوج) يعني: رقيق - ذكر أو أثنى - وجوبا (بطلب ... إلخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت