فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 2547

وَلَا يُقْتَرضُ عَلَى أَبٍ وَلَا يُنْفَقُ عَلَى صَغِيرٍ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَوْ دَفَعَهَا مِنْهُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ وَصَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ أَوْ غَابَ مُوسِرٌ وَتَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ بِاسْتِدَانَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ وَلَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا حَاكِمٍ فَيَفْسَخُ بطلبها، أو تفسخ بِأَمْرِهِ

قوله: (ولا يقترض على أبٍ ... إلخ) أي: لا يفترض غير الزوجة، وإلا فسيأتي: (لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار، رجعت) هذا حاصل ما يفيده كلام الشيخ منصور.

ويمكن أن يقال: المراد: أنه لا يفترض لنفقة الولد منفردًا عن الزوجة، سواء كان المقترض الزوجة أو غيرها، ولا يلزم من جواز اقتراضها لها ولأولادها اقتراضُها ولأولادِها فقط؛ إذ ربما يجوز الشيء تبعًا، ولا يجوز استقلالا، كما قالو في النيابة في ركعتي الطواف، حيث جازت النيابة فيهما تبعًا للطواف.

قوله: (باستدانةٍ) أي: أو اقتراضٍ. قوله (وغيرها) أي: كبيع عقارٍ. قوله: (بلا حاكم) لتوقفه على ثبوت الإعسار ومنع النفقة، ولقطع الخلاف. شهاب فتوحي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت