فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 2547

إلَّا عَلَى نَاشِزٍ وَيُرْجَعُ بِبَقِيَّتِهَا مِنْ مَالِ غَائِبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِظُهُورِهِ وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يُنْفِقْ لَزِمَهُ الْمَاضِي وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا حَاكِمٍ

فصل

ورجعية وَبَائِنٌ حَامِلٌ كَزَوْجَةٍ وَتَجِبُ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ إلَى أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ بَعْدَ وَضْعِهِ وَمَنْ أَنْفَقَ يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا رَجَعَ

قوله: (ويرجع ببقيتها) أي: النفقة، يعني: لو أنفقت في غيبته من ماله، فبان ميتًا، رجع عليها الوارث بما أنفقتهُ بعد موتِه حيث لم تكن حاملًا. قوله: (بعد موته) أي: أو إبانته إيَّاها. قوله: (لزمه الماضي) ولو تركه لعذر.

قوله: (ورجعيَّة ... كزوجةٍ) أي: فتسقط بنشوز ونحوه. شهاب. قوله: (لحمل ملاعنةٍ) أي: مدته، فلو زاد على أكثرها ولم تضعه، فالظاهر: سقوطُ النفقةِ؛ لعدم لحوقه به، أشبهَ حملَ الملاعنة. وقد أفتيتُ به سنة خمسٍ وثلاثين. قاله ابن نصر الله -رحمه الله-. قوله: (بعد وضعه) ثم إن استلحقه، لزمه ما مضى. قوله: (ومن أنفق ... إلخ) أي: على حاملٍ لأجلِ الحملِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت