فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 2547

فصل

وإن شك في رضاع أَوْ عَدَدِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَإِنْ شَهِدَتْ بِهِ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ ثَبَتَ وَمَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ قَالَ: هِيَ أُخْتِي فِي الرَّضَاعِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ حُكْمًا وفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ صَادِقًا وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ وَلَهَا الْمَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ مَا لَمْ تُطَاوِعْهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ وَيَسْقُطُ قَبْلَهُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا وَإِنْ قَالَ هِيَ ابْنَتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَهِيَ فِي سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ لَمْ تَحْرُمْ لِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ فَكَمَا لَوْ قَالَ هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً لَمْ يُقْبَلْ كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لِأَمَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ

قوله: (وإن شهدت به ... إلخ) أي: سواء شهدت على فعل نفسها، أو على فعل غيرِها، والرجل في ذلك أولى، كما في"الإقناع". قوله: (بعد الدخول) أي: بما نال منها. قوله: (قبله) اي: قبل الدخولِ. قوله: (إن صدَّقته) وهي حرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت