فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 2547

وَإِنْ سكنت عُلُوًّا أَوْ سُفْلًا ومُبِينٌ فِي الْآخَرِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ مَعَهَا مَحْرَمٌ وَإِنْ أَرَادَ إسْكَانَهَا بِمَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَصِحُّ لَهَا تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لَزِمَهَا وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ كَمُعْتَدَّةٍ لِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ لِعِتْقٍ وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا وَإِنْ امْتَنَعَ مَنْ لَزِمَتْهُ سُكْنَى أُجْبِرَ وَإِنْ غَابَ اكْتَرَى عَنْهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ أَوْ فَرَضَ أُجْرَتَهُ وَإِنْ اكْتَرَتْهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ،

قوله: (كمعتدة ... إلخ) أي: كما يلزم المعتدة لشبهةٍ، أو نكاح فاسد، والمستبرأة لعتق أن يسكنا في مكان صالح لهما بلا محذور، إذا طلب ذلك الواطيء، بالشبهة أو النكاح الفاسد، والسيد تحصينا لفراش من لزمت العدة لأجله، ولا يلزم السيد ولا الواطيء إسكانها، حيث لا حمل، كالبائن غير الحامل. قوله: (في لزوم منزل) أي: لا في إحدادٍ. قوله: (من لزمته) أي: من زوج رجعية أو مبين. قوله: (أو إذن حاكم) إن عجزت عن استئذانه."شرح"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت