فهرس الكتاب

الصفحة 2068 من 2547

وَنَحْوَهُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَإِنْ وَطِئَهَا مُبِينُهَا فِيهَا عَمْدًا فَكَأَجْنَبِيٍّ وبِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى وَمَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا اعْتَدَّتْ لَهُ ثُمَّ تُتَمِّمُ لِلشُّبْهَةِ وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ وَمَنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَنْقَطِعْ حَتَّى يَطَأَ

قوله: (ونحوه) أي: كاختلاف قائفين. قوله: (ويحرم وطء زوج ... إلخ) زوجة موطوءة بشبهة أو زنًا، هذا غير مكرر مع قوله قبل الفصل: (ولا يحرم على زوج ... إلخ) لعدم تعرُّضه فيما تقدَّم لحالة الحمل من الزوج، فرفع بكلامه هنا توهم جواز الوطء إذا كانت حاملا من الزوج؛ لعدم كونها في عدة الغير إذن، فنصَّ على تحريم الوطء حتى قبل الشروع في العِدَّة. فتدبر. قوله: (ولو مع حمل منه) أي: الزوج؛ لاحتمال أن تكون قد علقت من وطء الشبهة، فيترك الزوج وطأها حتى تضع الحمل، ثم يستبريء رحمها باعتدادها من وطء الشبهة. قوله: (ومن تزوَّجت في عدتها) أي: فنكاحها باطل، وتسقط نفقة رجعيةٍ لنشوزها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت