فهرس الكتاب

الصفحة 2058 من 2547

وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ وَمَتَى وَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ عَقْدٍ تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ وَلَوْ بِطَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَهِيَ الْحَيْضُ وغَيْرُهُمَا بِقُرْأَيْنِ لَيْسَ الطُّهْرُ عِدَّةً وَلَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ طَلُقَتْ فِيهَا وَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ إذَا انْقَطَعَ دَمُ الْأَخِيرَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ عِنْدَ التَّعَذُّرِ فِي قَوْلِ أَكَابِرِ وَتَنْقَطِعُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ بِانْقِطَاعِهِ وَلَا تُحْسَبُ مُدَّةُ نِفَاسٍ لِمُطَلَّقَةٍ بَعْدَ وَضْعٍ

قوله: (المفارقة) أي: لزوجها. قوله: (في الحياة) بعد دخول أوخلوة. قوله: (بثلاثة قروءٍ) أي: بلا خلاف. قوله: (وهي الحيض) على الأصح.

قوله: (وغيرهما) أي: وتعتد غير الحرة والمبعَّضة من ذوات الأقراء، وهي الرقيقة. قوله: (ولا تحلُّ) أي: رجعيةٌ. قوله: (حتى تغتسل) أي: أو تتيمم. قوله: (ولا تحسب مدَّة نفاس) يعني: أن النفاس لا يكون كالحيضة في العدة، كما تقدَّم التنبيه عليه في باب الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت