فهرس الكتاب

الصفحة 2051 من 2547

وَمَنْ قَالَ عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ مَا هَذَا وَلَدِي وَلَا وَلَدْتُهُ فَإِنْ شَهِدَتْ مَرْضِيَّةٌ بِوِلَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا أَثَرَ لِشَبَهِ وَلَدٍ مَعَ فِرَاشٍ وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لِأَبٍ مَا لَمْ يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعَنَةٍ وَتَبَعِيَّةُ مِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لِأُمٍّ إلَّا مَعَ شَرْطِ أَوْ غُرُورٍ

قوله: (ولا ولدته) أي: بل التقطته. قال في"الإقناع": يلحق الولد بوطء شبهة ونكاح فاسدٍ كصحيحٍ، لا كملك. انتهى بالمعنى. أي: لأن الملك يتوقف لحوق النسب فيه على الإقرار بالوطءِ. وقال في"المبدع": إذا تحمَّلت ماء زوجها، لحقه نسب من ولدت منه. وفي العدة والمهر وجهان: فإن كان حرامًا أو ماء من ظنته زوجها، فلا نسب، ولا مهر، ولا عدة في الأصحِّ فيها. انتهى. وتقدم في الصداق قول المصنف: (ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي) ، وذكر صاحب"الإقناع"في العدد: أن لا عدة بتحملها ماء الرجل. قوله: (لأب) لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم) . [الأحزاب: 5] . قوله: (كابن ملاعنة) أي: وإلا ولد زنا. قوله: (أو حريةٍ) أي: فولد حرة حر، ولو من رقيقٍ، وولد أمه قن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت