فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 2547

أَوْ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ لَحِقَ نَسَبُهُ وَمَنْ أُخْبِرَتْ بِمَوْتِ زَوْجِهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ لَحِقَ بِثَانٍ مَا وَلَدَتْهُ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ

فصل

ومن ثبت أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ أَوْ لَمْ أُنْزِلْ لَا إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ مَرَّةً ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِ لَحِقَهُ وَمَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَمْ يَلْحَقْهُ مَا بَعْدَهُ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ

قوله: (منذ انقضت) أي: سواءٌ أخبرت بانقضاء عدَّتها بالقروء، أو لا. ولا يعارضه ما تقدم؛ لأنه في البائنة لا في الرجعيةِ.

قوله: (أو دونه) لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج. قوله: (لا إن ادعى استبراءً) أي: بعد وطء بحيضةٍ. قوله: (بعده) فينتفي الولدُ. قوله: (ومن أعتق، أو باع ... إلخ) اعلم. أنه إذا ظهر بالأمةِ المبيعةِ حمل، لم تخل من خمسة أحوالٍ:

أحدها: أن يكون البائعُ قد أقرَّ بوطئِها عند بيع أو قبله، وأتت بولدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت