فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 2547

وَلَا يَلْحَقُهُ بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ وَالتَّوْأَمَانِ الْمَنْفِيَّانِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ وَمَنْ نَفَى مَنْ لَا يَنْتَفِي وَقَالَ إنَّهُ مِنْ زِنًا حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ

فصل فيما يلحق من النسب

مَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ غَيْبَةٍ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ بِحَيْضٍ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا وَلَوْ ابْنَ عَشْرِ فِيهِمَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ

قوله: (من لا ينتفي) كمن أقر به، أو هنيء فأمَّن أو سكت.

فصل فيما يلحق من النسب

والقاعدة في لحوق النسب: أنه متى ما ثبت الفراش لحق النسبُ بأدنى إمكان، ولم ينتف الولد إلا باللعان، وإن لم يثبتِ الفراش، جاز نفي الولد بأدنى إمكان. ابن عادل.

قوله: (فوق أربع سنين) ولعلَّ المراد: ويخفى سيره. قاله في"الفروع"و"المبدع". قوله: (فيهما) أي: فيما إذا أتَتَ به لستة أشهرٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدونِ أربعِ سنين منذ أبانَها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت