فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 2547

وَلَا لِعَانَ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَتِمَّتِهِ تَوَارَثَا وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا لِعَانَ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَلَهُ لِعَانُهَا وَنَفْيُهُ وَإِنْ لَاعَنَ وَنَكَلَتْ حُبِسَتْ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا أَوْ تُلَاعِنَ فصل

ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام

الأول: سقوط الحد أَوْ التَّعْزِيرُ حَتَّى لِمُعَيَّنٍ قَذَفَهَا بِهِ وَلَوْ أَغْفَلَهُ فِيهِ «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ» - الْخَبَرُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حُدَّ بَعْدَ اللِّعَانِ. الْحُكْمُ الثَّانِي الْفُرْقَةُ وَلَوْ بِلَا فِعْلِ حَاكِمٍ

الثَّالِثُ: التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً

قوله: (ولا لعانَ) أي: لعدم تصوره من الميت. قال"في الإقناع": مالم تطالب في حياتها بالحدِّ، فوارثها طلبه، وللزوج إسقاطُه باللعان. قوله: (أو تلاعن) أي: أو يكذب الزوج نفسه. فتوحي.

قوله: (سقوط الحد) أي: عنهما. قوله: (أو التعزير) أي: عنه. قوله: (الفرقة) بالضم: اسم بمعنى: الافتراق. قوله: (ولو بلا فعل حاكمٍ) أي: بأن يفرِّق بينهما الحاكم. قوله: (المؤبد) فمتى وقع اللعان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد، فهل يفيد الحرمة المؤبدة؟ على وجهين، ذكره في"المحرر"، قال الشهاب الفتوحي: أصحهما: نعم؛ لعموم الأحاديث، والثاني: لا؛ لأنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت