فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 2547

أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِلَّا حد

الثَّانِي: سَبْقُ قَذْفِهَا بِزِنًا وَلَوْ فِي دُبُرٍ كَزَنَيْتِ أَوْ يَا زَانِيَةُ أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ وَإِنْ قَالَ لَيْسَ وَلَدُكِ مِنِّي أَوْ قَالَ مَعَهُ وَلَمْ تَزْنِ أَوْ لَا أَقْذِفُكِ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ مَعَ إغْمَاءٍ أَوْ وَلَا لِعَانَ

إذا أبان زوجته بفسخ أو غيره، ثم قال لها: زنيت في النكاح، أو في العدة إذا كانت رجعية، ولكنه لم يقذفها إلا بعد انقضاء عدتِها، فإنَّه في الصورتين قد أضافَ الزنا إلى زمانِ العقدِ، أو ما هو في حكمه، فلاعن لنفي الولد، سواء كان النكاحُ الذي أضيف إليه الزنا صحيحًا أو فاسدًا، فليست (أل) في قوله: (في النكاح) للعهد السابق في قوله: (في نكاحٍ فاسدٍ) كما يُعلم من"الإقناع".

قوله: (ولم تزنِ) كذا بضبطِ المصنف، وعليه فالتاءُ للتأنيث لا للخطاب، كما في هند لم ترم. قوله أيضًا على قوله: (ولم تزن) بحذف الياء، كما في بعض النسخ، وبإثباتها، كما في البعض الآخر، وكلاهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت