فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 2547

وَإِلَّا أُمِرَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا تَبِينُ زَوْجَةُ برَجْعِيٍّ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ طَلْقَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ وَإِنْ قَالَ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ وَطْأَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ قُبِلَ وَإِنْ ادَّعَتْ بَكَارَةً فَشَهِدَ بِهَا ثِقَةٌ قُبِلَتْ وَإِلَّا قُبِلَ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ فِيهِنَّ

قوله: (برجعي) أي: منه، أو من حاكمٍ. قوله: (قبلت) أي: دعوى الزوجة بغير يمين حيث شهدت الثقة ببقاءِ بكارتِها، أما لو شهدت أنها كانت بكرًا فقط، فقول الزوج، كما هو مقتضى كلام"الإقناع"مع حاشيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت