فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 2547

وَفِي ثَانِيَةِ جُمُعَةٍ يُتِمُّ جُمُعَةً وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ مُطْلَقًا لَا عَكْسُهُ وَيُتِمُّهَا مُنْفَرِدًا وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةٍ يَظُنُّ أَنَّهُ أَحْدَثَ لَمْ يَكُنْ بَطَلَتْ.

قوله: (في ثانية جمعة) أي: من أدرك مع إمامه الأولى. وعلم منه: لو فارقه في أولى جمعه لا يتمها جمعة، بل يتمها نفلا، ثم يصلي الظهر كمزحوم فيها، كما في"الإقناع"و"شرحه". قوله: (ومن خرج) أي: نوى الخروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت