فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 2547

وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ رَجْعَتُهُ وَأَنْكَرَاهُ رُدَّ قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الثَّانِي وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْأَوَّلِ لَهُ لَكِنْ مَتَى بَانَتْ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ وَمَنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَأَمْكَنَ قُبِلَتْ لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي عِدَّةُ حُرَّةٍ فِيهِ لِأَقْرَاءٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةً وأَمَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَةً

قوله: (بانت منه) أي: وعليه مهرُها إن دخل أو خلا بها، وإلا فنصفه، ولا تسلَّم إلى الثاني، بل القول قولها بغير يمينٍ. قوله: (له) أي: للأوَّل لاستقراره لها بالدخول. قوله: (من ادَّعت انقضاء عدتها) أي: بولادة أو غيرها. قوله: (لا في شهر) فلو ادعته في شهر ويوم مثلا، فالظاهر من كلامهم: أنه يقبل قولها، ولم أجد ذلك مصرحًا به. فتوحي على"المحرر". قوله: (ولحظة) اللحظة: المرة من لحظه: إذا نظر إليه بمؤخر عينه، والمراد بها: الزمن اليسير قدر لحظة على حذف مضافٍ. قوله: (وأمةٍ: خمسة عشر ولحظة) قال في"المحرر": ولو ولدت ثم طلِّقت، فأقل ما تنقضي به العدة ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما مدة النفاس. انتهى. قال الشِّهاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت