فهرس الكتاب

الصفحة 1995 من 2547

وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَجُهِلَتْ حُرِّمَ الْكُلُّ وَمَنْ قَالَ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَعَمْرَةُ وَجُهِلَ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ غُرَابًا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَمَتِي حُرَّةٌ وَقَالَ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا مِثْلَهُ وَلَمْ يَعْلَمَا لَمْ تَطْلُقَا وَلَمْ تَعْتِقَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْوَطْءُ إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الْآخَرِ أَوْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا أَمَةَ الْآخَرِ فَيُقْرِعَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مُوسِرَيْنِ وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَنَصِيبِي حُرٌّ عَتَقَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُمَيَّزُ بِقُرْعَةٍ ولِامْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ قَالَ سَلْمَى طَالِقٌ وَاسْمُهُمَا سَلْمَى طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْأَجْنَبِيَّةَ دِينَ

قوله: (فيقرع بينهما) فإن وقعت على المشتراة واعتقد المشتري خطأ البائع، فلا كلام، وإلا عتقا معا، إن حكم بالقرعة، وإلا تعين بلا قرعة عتق المشتراة بمجرد العقد، فلو علم فيما بعد خطأه هو ولم يحكم بالعتق بطل، وتعينت الأخرى. تاج الدين البهوتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت