بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ وَمَلَكَهُ وَإِنْ إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ لْهَرَوِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَأَعْطَتْهُ إيَّاهُ طَلَقَتْ مَرْوِيًّا وَإِنْ بَانَ مُسْتَحَقَّ الدَّمِ فَقُتِلَ. فَلَهُ أَرْشُ عَيْبِهِ وَإِنْ خَرَجَ أَوْ بَعْضُهُ مَغْصُوبًا أَوْ حُرًّا فِيهِمَا لَمْ تَطْلُقْ
قوله: (بأي عبد) أي: يصحُّ تمليكُه، لا نحو منذور عتقه نذز تبرر. وظاهره: حتى المكاتب؛ لجواز نقل الملك فيه خلافا لـ"الإقناع". قوله: (أعطته) أي: ولو متراخيًا. قوله: (وإن أعطيتني هذا العبد) مثله، كما في"الإقناع": إن اعطيتني عبدًا. ويمكن أن يكون قول المصنِّف بعد هذا: (ولا شيء له إن بان معيبا) أي: في الصورتين، أعني: صورة التنكير، أو التعريف والإشارة، فيكون كلام المصنف مساويًا لما في"الإقناع". قوله: (وإن بان مستحقَّ الدم) أي: مباح الدم بقصاص، أو غيره. قوله: (فأرش عيبه) قاله القاضي، خلافًا لابن البنا. قوله: (لم تطلق) أي: بإعطائه؛