فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 2547

وَيَلْزَمُهُمَا فَرْضُهُ كَحُكْمِهِ فَدَلَّ أَنَّ ثُبُوتَ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَتَقْدِيرِهِ أُجْرَةَ مِثْلٍ أَوْ نَفَقَةً وَنَحْوَهُ حُكْمٌ فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وفَرْضِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا الْمُتْعَةُ وَهِيَ مَا يَجِبُ لِحُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ عَلَى زَوْجٍ بِطَلَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرٌ مُطْلَقًا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ،

قوله: (ويلزمهما فرضه) أي: لمهرِ المثل. قوله: (سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم. قوله: (حكم) أي: متضمن للحكم، وليس بحكم صريح. قاله ابن نصر الله. قوله: (قبل دخول) أي: مقرر للمهر. قوله: (قبلهما) أي: الدخول والفرض من زوج، أو حاكمٍ فقط. قوله: (وهي ما تجب لحرة ... إلخ) وتستحب لكل مطلقة غيرها. قوله: (قبل دخول) أو غيره، مما ينصف الصداق، كما في"الإقناع". قوله: (لمن لم يسم لها مهر) أي: صحيح. قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت مفوضة بضع، أو مفوضة مهر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت