فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 2547

وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِ نِكَاحٍ فكَمَهْرٍ فِيمَا يُقَرِّرُ، وَيُنَصِّفُهُ، وَيُسْقِطُهُ وَمَا كَتَبَ فِيهِ الْمَهْرَ لَهَا وَلَوْ طَلُقَتْ، وَتُرَدُّ هَدِيَّةٌ فِي كُلِّ فُرْقَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ مُسْقِطَةٍ لِلْمَهْرِ كَفَسْخٍ لِفَقْدِ كَفَاءَةٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَثْبُتُ مَعَ أَوْ مُقَرَّرٍ لِنِصْفِهِ كَطَلَاقِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَخَذَ بِسَبَبِ عَقْدِ كَدَلَّالٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ فَسَخَ بَيْعَ بَاقِلَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَقِفُ عَلَى تَرَاضٍ لَمْ يَرُدَّهُ وَإِلَّا رَدَّهُ،

ثم طلق ونحوه. قاله في"شرح الإقناع".

قوله: (وما قبض) أي: مما يدفع لأقارب زوجةٍ. قوله: (فكمهر) في تقرر، وسقوط، وتنصف. فإن كان الإعراض منه، أو ماتت، فلا رجوع. منصور البهوتي. قوله: (كفسخ لفقد كفاءة ... إلخ) الكاف للتشبيه لا للتمثيل، يعني: أن الفرقة الاختيارية في حق الزوج، كفسخه لعيبها ونحوه، حكمها كالفرقة القهرية عليه، كفسخ الزوجة لفقد كفاءة الزوج ونحوه، في وجوب رد ما أهداه زوج عليه، حيث كان ذلك قبل تقرر شيء من الصداق، وظاهره: سواء كانت الهدية قبل العقد، أو بعده. قوله: (فسخ بيع) أي: عقد بيع، ونحوه. قوله: (ونحوها) كخيارهما. قوله: (وإلا) أي: بأن كان أحدهما اختيارًا، والآخر قهرًا، وهو الباذل للدلال، أو قهرا منهما شرعا، كباطل، سواء كانا باذلين، أو أحدهما أو غيرهما،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت